Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 248

  1. القول في قياس الشبه

لثبوت الاستقلال لكل واحدة منهما. فكل ما ذكر في منع تعليل الحكم بعلتين غير صحيح.

وأما قوله: إن الشافعي لا يرى توريث ذي قرابتين أقرب من الأخرى، وما ذاك لاستحالة تعليل حكم بعلتين، وإنما ذاك لأن البعيد نزله الشرع منزلة [القريب] عند عدم القريب، وإذا نزل منزلته، لم يصح أن يرث معه. وهو كما قدمنا في امتناع الجمع بين الشبه والمشبه به في صورة واحدة. وسيأتي لهذا مزيد تقرير في عدم التأثير. والصواب بعد كل [تقدير]، أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 248 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.