Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 272

  1. قياس الدلالة وأنواعه

بالموجب على الموجب، أو بالأثر على المؤثر، أو بالنتيجة على منتجها، أو بالشيء على نظيره. وهذه الجهات مشتركة في أنه وقع الاعتماد على أمرٍ لا يقتضي، بل يدل. وقياس العلة أيضًا فيه دلالة. ولكن فيه أمر أخص، وهو الاقتضاء، فعبر عنه بالخاصية التي يمتاز بها غيره، ولم يعبر عنه بما يقع فيه الاشتراك. فكل ما يقتضي يدل، وليس كل ما يدل يقتضي، فإن العالم يدل على الصانع، ولا يقتضيه، والعلم يقتضي كون الذات التي قام بها عالمة. فما كان من قبيل المعاني أو الأشباه، فهو تمسك بمقتضى، إما مباشرة أو بتوسط الوصف. وكل قياس دلالة، فهو تمسك بأمر لا اقتضاء فيه، فالأثر لا يقتضي المؤثر، والنتيجة لا تقتضي منتجها، [والنظير] لا يقتضي نظيره، لحصول التساوي بينهما في ذلك.

ومثال الاستدلال بالأثر على المؤثر قولنا: الوتر يؤدي على الراحلة، فلا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 272 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.