Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 282

  1. أدلة الرادين لقياس الشبه

فلئن قيل: حكم بعض، وسكت آخرون، فهو إجماع ضمني. فقد قدمنا في هذا كلامًا بالغًا، على أنه لا يتحقق أن الساكت سكت، مع تحققه أن الحاكم أسند الحكم إلى شبه لا إلى معنى، فلعل الساكت سكت، بناءً [على أن الحاكم إنما حكم لمعنىً عنده.

الثالث: أنه وإن سكت بناءً] على أنه أسنده [لشبه]، فلا يحمل سكوته على (٣٤/ ب) الموافقة، إذ المسألة اجتهادية. وقد قال القاضي: القول بقياس الشبه أو رده ليس قطعيًا، وإنما هو مجتهد فيه، ولا [إنكار] في مسائل الاجتهاد.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 282 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.