Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 288

  1. أدلة الرادين لقياس الشبه

[الاضطرار] (٤٥/ ب)، وذلك لا يغني في الجدال، ولا يتصور عن هذا السؤال إبداء انفصال. وليس هذا منازعة في أصل القياس، ولكنها منازعة في ترتيب حصول غلبة الظن على الوصف لذي لا يناسب، فإن الخصم إن اقتصر على دعوة الضرورة، لم يخلف فساد هذا الكلام.

وإن أبدى وجهًا من المعنى، خرج عن قياس الشبه، وإن سلك مسلك السبر والتقسيم، بطلت خاصية الشبه، إذ ما أبقاه السبر معتمدً. وإن قال: هو مغلب على ظني أنه مشتمل على المعنى الخفي، لم يساعده الخصم على ذلك. فمن توهم أنه يستقل بإثارة الوصف المعين غلبة الظن مع فقدان مناسبته، فقد توهم محالًا، لا يستقل بإيضاحه أبدًا. لا جرم الذين صاروا إلى

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 288 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.