Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 336

  1. أدلة القائلين بالجواز

[وأن] تسبى الذرية. فقال النبي ﷺ: (لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى، أو بحكم الملك). فهذا [حديث]. صحيح، لا شك في ذلك.

وقد جاء أيضًا من حديث [صحيح]. أنه قال لبعض أمرائه: (إن سألوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تفعل، فإنك لا تدري هل تصيب حكم الله أو لا، وإن سألوك أن [تنزلهم] على حكمك فافعل). هذا معنى الحديث دون لفظه.

والصحيح عندنا أن الحكم بالاجتهاد في غيبته كثير، فإنه كان يرسل الحكام والقضاة يحكمون بين الناس، والعادة وأهلها على التداني، ومعظم الوقائع لا نصوص فيها، فيفضي الأمر إلى القضاء بالاجتهاد، أو الوقوف في أكثر الأحكام.

وقد ذكر الأصوليون أخبارًا غير هذه، فنقلوا أنه قال لعمرو بن العاص: (اجتهد). قال: أجتهد وأنت حاضر؟ قال: (اجتهد، فإن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر [واحد]). وقال لعقبة بن عامر ولرجلين من

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 336 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.