Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 362

  1. مسألة" في وجوب الاجتهاد على المجتهد

كتاب الله ﷿[قوله تعالى]: ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين﴾. يقول الله [تعالى]: ﴿ففهمناها سليمان وكلًّا ءاتينا حكمًا وعلمًا﴾. فأضاف الإصابة [إلى سليمان]، ولم يعنف داود ﵇. وقال [جل ذكره]: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾. [فدل] أن الحكم ثابت يتوصل إليه بالاستنباط.

وأقوى الأدلة قوله ﵇: (إذا اجتهد الحاكم وأصاب الحكم فله أجران، وإن أخطأ فله أجر [واحد). وقال ﵇ لبعض أمرائه: (إن سألك من تقاتلهم أن تنزلهم على حكم الله، [فلا تنزلهم]، لأنك لا تدري هل تصيب حكم الله أم لا. وإن سألوك أن تنزلهم على حكمك، [فأنزلهم على حكمك)].

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 362 (SanadKitab #13791, hlm. urut 1993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.