Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 371

  1. مسألة" في وجوب الاجتهاد على المجتهد

تقليد العالم: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه؟ وقال محمد بن الحسن: يجوز أن يقلد من هو أعلم منه، ولا يجوز أن يقلد [من هو] دونه أو مثله.

وقال قوم: يجوز أن يقلد فيما يفتي به وفيما يخصه. وقال قوم: يجوز أن يقلد فيما يخشى فوات وقته، دون ما يتسع وقته. وقال القاضي: لا يجوز أن يقلد العالم العالم بحال، وسواء في ذلك ما يخصه، وما يفتي به، وسواء أيضًا في ذلك الصحابة وغيرهم. وهذا هو الأغلب على الظن عندنا.

والدليل عليه: أن تقليد من لم تثبت عصمته، ولم تتحقق إصابته، بل كان السهو والخطأ متطرقين إليه، لا يثبت إلا بنص، أو قياس على منصوص، ولا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 371 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.