Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 375

  1. مسألة" في وجوب الاجتهاد على المجتهد

ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء﴾. وهذا بظاهره يوجب الرجوع إلى الكتاب، لكن دل الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع، والإجماع على القياس. وأما اتباع أقوال بعض [الناشئة]، فلم يتلق من شيء من هذه الأدلة، فلا يجوز التمسك به. والمسألة ظنية يقوى فيها التمسك بهذه الأدلة وبأمثالها.

ويدل (٦٤/ أ) على ذلك سيرة [الصحابة ﵃] فإنهم كانوا يجتمعون ويتشاورون، ولا يكفي بعضهم من بعض بمجرد ذكر الحكم، حتى يبحث عن الدليل. وهذا أيضا ليس بقاطع، لأن الذي يقول: يقلد العالم العالم لا يوجب ذلك، بل يجوزه. فلعل الذين سلكوا هذا المسلك، إنما سلكوه [بناء] على أنه أحسن، لا على أنه حتم لازم. وقد [تباهلوا] في مسائل كثيرة، كمسألة الجدة والعول، والمفوضة، ولم [يركن] بعضهم فيه [إلى] تقليد بعض، بل سلكوا مسلك الاستدلال. هذا هو الأمر الواضح عندنا.

فإن قيل: لم ينقل عن طلحة والزبير و [سعيد] بن زيد تعرض

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 375 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.