Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 392

  1. شروط الأصل

معنى الأصل) إلى قوله ([والمعلل] هو الذي ينقدح فيه معنى مخيل، أو شبه على شرط السلامة). قال الشيخ: قال الإمام: الناظر إذا فقد المعنى، رد نظره إلى [الشبه]، وهو أوسع الأبواب. وصدق ﵀، وذلك أن [التشبيه] ينقدح عند إمكان المعنى، وعند عدم فهم المعنى (٥٢/ أ) أيضا. ولا تنحسم الأشباه إلا في التعبدات الجامدة.

وأما قوله: قد ينحسم القياس الشبهي وما يقال إنه في معنى الأصل، حكاية حالية، وذكر المثال الذي صوره. وهذا الكلام غير صحيح، فإنه قد بان آخرًا أن القضية كانت في محل اللوث، فإذا أردنا إلحاق محلٍ لا لوث

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 392 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.