Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 408

  1. التأويل الثالث

ومن هذا القبيل [عندي] اشتراط (٥٤/ أ) الملاءمة في الاستدلال المرسل، فإنه لا يقدر على بيان [أن] المناسب من قبيل الملائم بحال. فإن اشتراط التماثل بين الوصف وبين الأوصاف المعتبرة، هو التأثير بعينه، والاكتفاء بمجرد المناسبة هو الغريب. وبين الرتبتين درجات لا تنحصر، [فرجوع] الملاءمة إلى بعضها دون بعض عسير، فليخرج بيان الملاءمة في الوصف على بيان التشبيه في الوصف الذي لا يناسب. فإن أراد من قال بالاستحسان هذين، فقد قال بقول قاله جماعة من الناس، فلا ينبغي أن ينكر عليه ذلك.

التأويل الثالث للاستحسان: ذكره الكرخي وبعض (٧٠/ ب) أصحاب أبي حنيفة، قالوا: ليس هو عبارة عن قول من غير دليل، ولكنه حكم مستند إلى دليل. وهو أنواع:

منها- العدول بالمسألة عن نظائرها بدليل [الكتاب، مثل] قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 408 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.