Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 444

  1. القسم الثاني من أقسام القياس

والدليل على صحة فهم المعنى، ووجوب اتباع حكم العلل، [أن الله تعالى] أوجب القصاص على القاتل بقوله: ﴿ولكم في القصاص حيوة﴾. وقوله: ﴿ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا﴾. وأجمع المسلمون على التعليل بذلك، فإنه من أجلى المناسبات. ثم اجتمع جماعة على قتل واحد، قال الصحابة ﵃: يقتلون. وهو إلحاق غير القاتل بالقاتل، نظرًا إلى فهم المعنى، وهو القصد إلى صيانة النفوس.

فهذا عين ما نحن فيه، فنقول: جعل القتل علة لكذا، وهو صيانة الدماء، وهو موجود في الشريك كالمنفرد، فليشرع القصاص على الشريك، وإن لم يكن قاتلا. ولكنهم قالوا: إنما وجب بالقصاص على القاتل، صيانة للدماء، فلو لم يقتص من الشريك، لبطلت الحكمة في ذلك، ولتطرق [الظلمة] إلى إتلاف الدماء على جهة الاشتراك. وفي ذلك إبطال [أصل] القاعدة. (٧٨/ ب) قال عمر ﵁: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به، حتى نزيد على ذلك).

فنقول: هذه الحكمة جريانها في الأطراف، كجريانها في النفوس، فنقطع المشتركين في الأطراف، قياسًا على المشتركين في النفوس، ونقول: ما صين

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 444 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.