Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 467

  1. مسألة: هل الكتابة خارجة عن القياس؟

وقد ضرب الإمام في ذلك الكتابة مثلًا، وبين جهات المعنى المعقول والتعبد المحض، ولكن هذا يقوى على أصل الشافعي، الذي يرى أن العبد غير مالك. أما نحن إذا رأينا أنه مالك، فلا يظهر جدًا أن السيد عامل ملكه بملكه، إلا أن تكون الكتابة على اكتسابه، فإن كسب العبد لسيده. وأما الكتابة من جهة كونها عقدًا من العقود، مشتملًا على الإيجاب والقبول إلى آخره، فجارٍ على ذوق الأقيسة. وإذا كان الأمر [منقسمًا] إلى جهتين مختلفتين، فمن عمم القضاء عليها نفيًا أو إثباتًا، فقد غلط من غير إشكال.

وما ذكره بعد ذلك من أن الأصول لو نظر إليها نظرًا [كليًا]، لتخيل فيها التناقض. ومن ذلك قال بعض من لا يعد من الراسخين: إن النكاح خارج عن القياس. وكذلك قالوا في الإجارة. وليس من قال هذا على بصيرة فيما يأتي ويذر، بل كل عقدٍ مقرٍ على قياسه ومصلحته. فخواص النكاح لا تلفى في غير النكاح. ومن أراد إلحاق أصلٍ بأصلٍ في خاصيته، تعذر ذلك عليه. فإنه لو وجدت الخاصية في غير موضعها، لم تكن خاصية بحال، ولجرت القواعد

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 467 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.