Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 469

  1. اختلاف العلماء في إلحاق المساقاة بالقراض

واختلاف العلماء في إلحاق المساقاة بالقراض، إنما نشأ من جهة أن الحكم الثابت في القراض، هل ربط بخاصية القراض من إبهام الربح والعمل؟ [أو] إنما ربط به من جهة دعاء الضرورة إلى المعاملة على نصيب ما يحصل من الربح، من غير نظر إلى ضبط العمل وعدم ضبطه؟ فالشافعي يزعم أنه إنما جاز من هذه الجهة. وأبو حنيفة يقول: إنما جاز من جهة [عسر] ضبط العمل، ولا يلزم من تجويز الشرع هذا العقد من جهة عسر ضبط العمل، أن يجوز شيئا آخر يمكن ضبط العمل فيه. وله وجه من المناسبة.

وفي كلامه من هذه الجهة قوة: [وإن] لم يكن للمساقاة مأخذ سوى شرعية القراض. وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبتت أخبار صحيح بجواز المساقاة. ولكن [ما ذكره تفريع] على عدم النصوص الدالة على جوازها.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 469 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.