Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 483

  1. مسألة: هل النجاسة معقولة المعنى؟

أن المالكية تقتضي منع المعاملة. والدليل على أن العبد يملك أمران: أحدهما- النص. والثاني- القياس.

أما النص: فقوله ﵇: (من باع عبدًا وله مال .. ). فقد أضاف المال إليه، فيدل ظاهره على صحة ملكه. وأيضًا فإن الأسباب التي لأجلها ملك الأحرار موجودة في [العبيد]. وهذا هو الوجه الثاني. ويعتضد ذلك بتصور [ملك] النكاح، ولو كان كالبهيمة، لم يثبت له الشرع ملكًا على حال.

وأما كون الكتابة عقد معاوضة على الحقيقة، فليس كذلك عندنا، بل الكتابة فيها شوائب التعليق والاغتلال والمعاوضة، فإن أريد بكونها خارجة عن القياس، أنها لا تجري على المعاوضات المحضة، [فصحيح]، لامتيازها بخواص لا توجد في محض (٨٧/ ب) [المعاوضات]، كامتياز (٦٦/ ب) النكاح بخاصيةٍ عن البيع.

فشائبة المعاوضة: فيها: من جهة توقف الأمر على رضا الفريقين، وامتناع العقد على ما يعظم من الغرر.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 483 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.