عنهما. وهذا ضعيف، [إذ قد] جاء عن النبي ﷺ: (أنه أحرم بالصلاة وهو لابس خفين، ثم نزعهما في أثنائها، واكتفى بما سبق وبنى عليه). فلو كانت شرطًا على الإطلاق، لاستأنف الصلاة.
وذهب ذاهبون إلى أنها فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. وهذا ظاهر مذهب مالك ﵀.
أما دليل الوجوب على [الإزالة]، فقد دل عليه الكتاب والسنة