Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 497

  1. مسألة: هل النجاسة معقولة المعنى؟

الله تعالى بالوضوء عند كل صلاة. فهذه النظافة مأمور بها.

وأما الإيماء، فقوله ﴿ولكن يريد ليطهركم﴾. فأومات النصوص إلى [أن] إيجاب الوضوء لأجل التطهير.

وأما الأمر العرفي، فليس ينكر العاقل ما في الوضوء من النظافة، وإدامة التمرين على ذلك، يحصل مكارم الأخلاق. ويعتضد ذلك [بما] ذكرناه في إزالة النجاسة وستر العورة.

وأما ما فيه من شائبة التعبد، فارتباط بالأحداث، [ولو نيط] بكل صلاة، كما فعل في إزالة النجاسة، لكان المعنى أظهر.

ثم أيضا وجوب الوضوء على من خرج من الحمام عند الحدث،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 497 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.