Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 510

  1. الضرب الثالث: ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة

[يعني به أن الشرع كما اعتنى بدفع ضرورة الشخص الواحد]، فكيف لا يعتني بدفع حاجة الجنس؟ ولو منع الجنس ما تدعوا الحاجة إليه، لنال آحاد الجنس ضرورة تزيد على ضرورة الشخص الواحد، فهي بالرعاية أولى.

وقوله: وهذا يتعلق بأحكام الإيالة، أي ما يؤول الأمر إليه من الفساد على تقدير منع الشريعة.

قال الإمام ﵀: (والضرب الثالث: ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة) [إلى قوله] (والصورة الممثلة). قال الشيخ: معنى قوله: ما لاح ووضح الندب إليه تصريحا، يعني بذلك أن أدلة الشريعة صرحت بطلب النظافة على وجه الندب والاستحباب، ووردت بإيجاب الطهارة في الحدث والخبث جميعًا على وجه الوجوب، [وأشارت] أن ذلك لتحصيل النظافة من غير تصريح بذلك. فلو اتفق مثلًا عدم التصريح بوجوب إزالة النجاسة،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 510 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.