ثبت أن العبد لا يملك، وتحقق أن الكتابة عقد معاوضة، ولذلك قال: ومقابلة السيد ملكه بملكه. فلا شك أن هذا خارج [عن] قياس المعاوضات، ولكنا قد قلنا: إن الكتاب ليست عندنا (٧٠/ أ) عقد معاوضة بحال. قال مالك ﵀: الذي يؤديه المكاتب، [إنما هو] من جنس [الغلات]. هذا هو الصحيح من المذاهب. [ويدل] عليه قول النبي ﵇: (المكاتب رق ما بقي عليه من [كتابته شيء]). [ولو] كان [بيعًا] على الحقيقة، لم يبق رقًا، وكان يعتق بمقتضى عقد المعاوضة، فأقل الأمور أن يعتق منه بقدر ما أدى. ولأجل فهم هذا السر، لم تفتقر الكتابة إلى نيةٍ بحال، إذ العتق غالب عليها، وظهور المقصود محقق فيها. نعم، الضرب الثالث خارج عن القياس خروجًا واضحًا، فإن إيجاب التوصل إلى مندوب إليه خارج عن القياس. والنظافة
Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل
Baca Juz 3, halaman 513
Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 513 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2144)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.