Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 526

  1. مسألة: قياس الأطراف على النفس عند فرض الاشتراك

قال الإمام بعد هذا: وهذا محل غامض، ويتوجه فيه خلاف العلماء. وإذا ثبت لأبي حنيفة سقوط القصاص عن المشتركين في القطع في بعض الأحوال، أخذ- كون المجني عليه غير قابل للتمييز- قيدًا [في التعليل]، [فيمنع] إلحاق الأطراف بالنفوس.

[وقول الإمام: ] [فقد] يتناوش [المتناظران] [عند ذلك الكلام، ويتجاذبان] أطراف [النظر]، يشير إلى أن الشافعي يقول: يثبت القصاص في الموضع الذي لا تمييز فيه، ويقول أبو حنيفة: إذا كان المحل قابلًا للانقسام، بعد فيه تنزيل الشريك منزلة المنفرد، إذ إنما ثبت ذلك فيما لا يقبل الانقسام بوجه. فهذا معنى قوله: يتجاذب المتناظران الكلام.

والصحيح عندنا أن هذا غير لازم أصلًا، والدليل عليه أنه لو تمالأ

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 526 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.