Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 532

  1. مسألة: هل تقاس قاعدة بجامع الحاجة؟

كالبيع والنكاح، والبيع والقراض، والبيع والشركة، وكذلك الجعل. وكذلك يمنع الإجارة مع هذه العقود الخارجة عن القياس.

والسبب في ذلك اتحاد العقد، فلا يثمر العقد المتحد الأحكام المتناقضة، ولا يصح أن يتعدد العقد بتعدد المعقود بتعدد المعقود عليه، فلا يقال هو رخصة باعتبار القراض، وعزيمة بالنظر إلى البيع، إذ لو كان كذلك، لوجب أن يفسد العقد إذا تناول سلعًا متعددة لمالك واحد، [إذ يتضمن] ذلك أن يكون ثمن كل سلعة مجهولًا، وقد وقع الاتفاق على صحة ذلك. فهذا يدل دلالة واضحة على أن العقد لا يتعدد بتعدد المعقود عليه. وإذا اتحد العقد، امتنع أن يترتب على (٩٦/ أ) المتحد الأحكام المتناقضة. (٧٣/ أ) ولا يلزم على ذلك البيع والسلم في عقد واحد، إذ الكل [بيع]، الثمرات متفقة، وإن كان السلم فيه رخصة، من جهة [أنه] بيع ما في الذمة، ولكن ثمرة البيع واحدة. وكذلك لا يمتنع اشتمال العقد على سلعتين، إحداهما اشتريت بيع بت، والأخرى بيع خيار، لما ذكرناه من الاشتراك في خاصية البيع، ووقع الافتراق في غير ذلك.

[والصحيح] أن الإجارة على ذوق القياس الصحيح، ولا [يتأتى]

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 532 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.