Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 534

  1. مسألة: هل تقاس قاعدة بجامع الحاجة؟

ويكاد أن يكون مستنده غيبا لا يطلع عليه. وكذلك القول في جميع الاستصلاحات. فأراد بالكلي: ما يتطرق العقل إليه مع نسيان التفاصيل.

قال الإمام ﵀: (ثم قد يظهر الاستصلاح، وهو مع ذلك جزئي) إلى قوله (والحجر [المتمهد] في ربا النساء). قال الشيخ: معنى هذا الكلام: أنا إذا منعنا بيع الغرر مثلًا، حذرًا من كون المبيع لا يحصل مطلقا، [أو لا] يحصل على صفةٍ توافق، فلا تكون المالية مضبوطة، فمن المناسب المنع، إبقاء للأموال على الملاك، وحفظًا لها عن الإضاعة، وتحقيقًا للمعاوضة على الحقيقة. فيكون هذا كلامًا في صيانة الأموال على المالكين. وهذا مقصود الشرع من شرع هذه [القواعد]. ويرشد إلى ذلك الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيمٍا﴾. وقال النبي ﷺ: (إن الله نهاكم عن قيل [وقال] وكثرة السؤال وإضاعة المال). فقصد الشرع

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 534 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.