Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 553

  1. الضرب الثالث: ما لا يستند إلى ضرورة ولا إلى حاجة

الأخلاق. [ولذلك] إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى [فيه]، لأنه أقرب (٩٩/ ب) من الصلاة عريانًا. هذا هو القول الصحيح. وقد قيل غيره، وليس بصواب على ما قررناه.

وأما طهارة الحدث، فهي لعمري مشكلة، والتعبدات فيها كثيرة، ودخول التيمم بدلًا عن الماء، وانتقاض الوضوء بمس الذكر، وملامسة النساء. فهذه أمور كثيرة تدل على التعبد. وفيها أيضا نوع من المعنى فيما يرجع إلى النظافة، فلذلك كان القول الصحيح تغليب التعبد، والافتقار إلى النية. وفي المسألة قول آخر تغليبًا لجانب المعنى. وهذا هو قول أبي حنيفة. وإن قلنا بالتعبد، فلا إشكال في تعين الماء. وإن قلنا بالمعنى، كان الجواب عن تعين الماء، على حسب ما قررناه في إزالة النجاسة. غير أن الإمام ﵀ جنح في قياس

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 553 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.