Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 564

  1. مسألة: الضرورة وأقسامها ومتى تباح؟

قياس المعنى في هذا الضرب، صحيح، [إذا] تعذر الوقوف على عين المعنى، فكيف يصح الإلحاق بالمعنى مع انحسام فهم المعنى؟ وقد كنا ذكرنا خلافا بين الأصوليين فيما إذا ظن وجدان علة الأصل في الفرع، هل يجوز الإلحاق أم لا؟ فكيف بنا إذا لم [نظن]؟

وأما قوله: نعم، لا ينحسم مسلك قياس الشبه فيه، فهذا [لعمري] نظر، وقد [يصح] أن يظن معنى جميلًا مناطًا بالوصف الشبهي. ومن هذا القبيل إلحاق مس ذكر الغير بذكر الإنسان. وكذلك أيضا تردد العلماء في مس المرأة فرجها، هل يجب عليها الوضوء أم لا؟ والأغلب على ظننا أيضا في ذلك امتناع القياس جملة. ومس ذكر الغير يقع في أبواب اللمس، فينظر فيه إلى وجدان اللذة وغيرها أو قصد ذلك.

وأما قوله في الملامسة: إنه لا يصح إثباتها حدثًا، بالقياس على الخارج

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 564 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.