Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 568

  1. مسألة: الضرورة وأقسامها ومتى تباح؟

[التعاطي] دون النطق، أو يسترسل اللفظ على مقتضاه في اللسان؟ الظاهر من جهة الأصول الشمول دون القصور. وقد ذكرنا (١٠٢/ أ) في ذلك خلافًا في تلك المسالة. وإذا كان كذلك، فقد قال الله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾، [وهذه] العبارة متجوز بها، كناية عن الحدث، فينبغي أن [تبقى] على عمومها، إلا أن يدل دليل آخر سوى العرف الفعلي على التخصيص.

الأمر الثاني- الذي ينبني الخلاف عليه، ما قررناه من فقه القاعدة، بالنظر

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 568 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.