Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 580

  1. قاعدة الكتابة الصحيحة والفاسدة، هل تقاس على البيع الصحيح والفاسد؟

لم يكن منقاسا، فربما طرد الشارع حجرًا في مكان القياس، أن لا يحجر على المكلف فيه، وربما فك حجر القياس اطراده، فلا [يتلقى] [إثبات] الإيجاب ولا نفيه من موافقة القياس، ولا من مخالفته. هذا كلام صحيح. وما أظن أحدًا من العلماء يرى خرم القياس دليل الوجوب بحال، ومأخذ الوجوب غير هذا.

وأما تفرقة الشافعي بين الكتابة والطهارة، لظهور غرض الكتابة (١٠٤/ أ)، واستغنائها عن النية، وافتقار الطهارة إلى النية، من جهة أنه لم يظهر فيها غرض ناجز، فلاق بها ترغيب في الثواب، فكلام صحيح، وقد قدما تقريره، وهو يرد ما ذكره الإمام، من بناء القاعدة على فهم معنى النظافة، إلا أن يصير ظهور المعنى من وجه، وثبوت التعبد من وجه، فيصح قوله على هذا التقدير.

قال الإمام: (مسألة: قد ثبت أن الكتابة الفاسدة تثبت فيها أحكام) إلى

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 580 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.