Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 586

  1. قاعدة الكتابة الصحيحة والفاسدة، هل تقاس على البيع الصحيح والفاسد؟

العقود الفاسدة لا تثمر بحال، ولا يرجع ذلك إلى معقول النهي والتحريم، فإنه لا يتناقض أن يرحم الشرع عقدًا ويقول: إن أقدم عليه المكلف أثمر له ثمرة العقد المسوغ. وقد قدمنا في ذلك قولًا بالغًا في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فلا نعيده. [إلا أن] تحقيق الغرض الآن، تفهم وضع الشرع الأسباب، فإذا انحسم المعنى في الكتابة الفاسدة، استحال إلحاق البيع الفاسد بها، بجامع المعنى، لانحسامه في الأصل، وثبوت ضده فيه.

وقوله: فإن تعلق الخصم بذلك، وقال: البيع الفاسد بالإضافة [إلى الصحيح، كالكتابة الفاسدة، بالإضافة] (١٠٥/ أ) إلى الصحيحة، ولم يلتزم إبداء معنى بوجه، انتقض عليه بالنكاح، فإن فاسده لا يتنزل منزلة صحيحه بوجهٍ من الوجوه.

وقوله: وأحق قياسٍ بالنقص، قياس الشبه، فإن المتمسك بالمعنى، قد يعن له طرده، إذا لم يمنع منه مانع. فإذا ظهر مانع علله، وبقي متمسكًا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 586 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.