Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 596

  1. قاعدة الكتابة الصحيحة والفاسدة، هل تقاس على البيع الصحيح والفاسد؟

فليراع شرط القياس في الجامع وصحته، [وبطلان] الفرق، (١٠٧/ أ) [أو إيماء] أثره. هذا لو سلم أن الكتابة قاعدة [مستقلة]. ولذلك لا [يمتنع] اعتبار بعض فروع النكاح بفروع البيع، وإن تباينت القواعد. وكذلك [يصح] قياس [قواعد] المساقاة في بعض الجهات على البيع، والبيع عليها. وكذلك القول في القراض والإجارة.

وأما إذا صرنا إلى أن الكتابة نوع من المعاوضات، فلا إشكال في صحة الاعتبار، [وإخراج] الكتابة عن قياس المعاوضات، فإنها غير مضطر إليها. كلام [غير مفيد]، فإنا لسنا نشترط تحقيق الضرورة في كل صورة من صور البيع، فلتكن الكتابة إذا [غلبت] فيها شائبة المعاوضة، من قبيل ما [لا]

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 596 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.