Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 598

  1. قاعدة الكتابة الصحيحة والفاسدة، هل تقاس على البيع الصحيح والفاسد؟

(٨٢/ أ). وهذا الكلام غير صحيح، فإنه كما يتصور تعدد الأصول فيما لا ينقدح فيه جامع ضروري أو حاجي، فكذلك يمكن تعدد الأصول فيما ينقدح [ذلك فيه]. ولذلك يختلف العلماء في مسائل [من] البيوع والإجارة، بناء على تعدد الأصول، حتى يجوز قوم عقدًا، ويمنع منه آخرون.

ومن هذا القبيل اختلافهم في بيع الغائب على الصفة، وعلى غير صفة. سبب ذلك تعدد الأصول. فليس تعدد الأصول بالذي يستدل به على قطع التشبيه، [بل] إذا تعددت، وأمكن التغليب، ثبت الحكم على وفق [الغالب]. وإن وقع الاستواء (١٠٧/ ب)، لزم الوقف، [أو التخيير أو الاحتياط].

[فأما] قوله: إن هذا يمنع الإلحاق، يعني عند تعدد الأصول. فقد سبق الكلام عليه. فإن اعترفنا بتعدد القواعد، لم يمتنع إجراء القياس في التفصيل. وإن قلنا إن الكتابة نوع من أنواع البيوع، فالأمر أظهر، إذ يرجع إلى اعتبار جزئيات النوع بعضها ببعض.

قال الإمام: (نعم، إذا كفي الشافعي احتجاج الخصم بالكتابة) إلى قوله

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 598 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.