قال الإمام: (ثم إن [أجرى] مجرٍ في هذا القسم كلامًا) إلى قوله (وطلب المعنى حيث لا معنى بعيد جدًا). قال الشيخ: [الأصلح] عندنا الطريقة الأولى، فإن القاعدة [بنيت] على منع القياس. هذا هو الصحيح في الرد على أصحاب أبي حنيفة، إذا اعتبروا التكبير بغيره، فكيف يصح أن يرد عليهم في المصير إلى القياس، بكون القاعدة [بنيت] على منع القياس بالقياس؟ وإثبات القياس في [مقابلة] منع القياس، مناقضة وإلباس.
Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل
Baca Juz 3, halaman 624
Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 624 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2255)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.