Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 696

  1. مسألة: إذا سود العبد ثوب العبد هل يلحق بمسالة المصراة؟

وباعه، ولم يشترط أنه كاتب، فاشتراه المشتري، بناء على ظن ذلك من غير اشتراط.

[فالصحيح أنه لا يثبت له خيار، بناء على أنه فرط في عدم الاشتراط]. وهذه الأشياء لا تدل على [الكتابة] دلالة قطعية، فوجب الإضراب عنها، والاعتماد على مطلق الشراء، من غير شرط الصفة. وهذا الكلام واضح، ولكنه منقوض بالرد بعيب التصرية، فإنه ليس فيه إلا ظهور مخيل تشعر [بغزر] اللبن.

والإمام يرى أنه إذا ظهر في مسألة النقض معنى على حال، لزم نقضًا، ولا ينفع عنده إبداء فرقٍ بين صورة النقض ومحل التعليل، فكانت مسألة المصراة لازمة على أصله. ولا يمكن (٩٥/ أ) أن [يقال: ] الحكم بالرد عند الاطلاع على التصرية من أبواب التعبدات.

هذا لا خلاف في أنه معقول المعنى، عند من يرى الرد به. وإنما محل التردد في التعبد غرم شيءٍ عن لبن المصراة. أما أصل الرد فمعقول المعنى بلا شك، فيلزم نقضا على أصله. هذا مقصود المسألة.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 696 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.