Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 733

  1. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟

والثاني -يعم المعسر والموسر]، ولذلك [صح] أن يعم الحكم الصورتين جميعا.

هذا وجه تخيل من تلقى من الفرض تعليل حكم بعلتين، أي في صورة الفرض معنى خاص، ومعنى عام يشملها (١٣٠/ ب) مع الصورة الأخرى.

وبيانه في المثال المذكور: أن الراهن إذا فقد عتقه، وهو معسر، فقد أبطل حق المرتهن من [عين] الرهن، وهو أمر مقصود، وأبطل أيضًا حقه من المالية. وإبطال حق العين، هي العلة العامة، لأنها تتناول المعتق الموسر والمعسر. وأما قطع [المالية]، فيختص به المعسر، وهي العلة الخاصة.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 733 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.