Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 735

  1. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟

إحداهما: أن يرهنه دينا على الغير، فهذا يصح رهنه عندنا، إذا [خلي] [ما] بينه وبين المديون، وانقطعت مطالبة رب الدين به، ورجعت المطالبة للمرتهن. والمقصود من الرهن رفع يد الراهن عنه بحسب الإمكان. والديون عندنا يصح بيعها وهبتها. فكذلك يصح رهنها، ويتنزل المرتهن (١٠٠/ ب) فيها منزلة ربها. ويدل على صحة بيع الدين، جواز الحوالة في الدين، وهو تمليك الدين لطالب ربه، فقد صح نقل الملك فيه. وإذا جاز بيعه وتحقق الملك [فيه] وقبضه، فلم لا يصح رهنه؟

الصورة الأخرى في الدين: أن يلتزم له رهنا غير [معين] متعلقًا بذمته. فهذا عندنا يصح، ويجبر على إقباضه وتسليمه، وتمكين مشترطه من فسخ

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 735 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.