Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 737

  1. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟

نفسه، وظهرت (١٣١/ أ) مناسبته وملاءمته. وقطع حق المالية [مناسب للمنع]، لما يفضي إليه من تفويت الحق بكماله، ولذلك أنه يتعلق الحق بالعين تارة، وبالمالية أخرى. والتصرف الذي يفضي إلى قطعهما وإبطالهما، أولى بالاعتبار. وهذا إنما يتخيل على أصل الشافعي خاصة. أما مالك ﵀، فإنه في مسألة العتق، إنما يعتمد على قطع حق المالية، ولا التفات عنده إلى عين الرهن، إذ ليس تعينه مقصودًا لنفسه، بل لغرض الوصول إلى المال. ولذلك لو أراد من عليه الدين تعجيله قبل محله، لاستعجال أخذ رهنه، لم يمنع من ذلك، ولم يكن للمرتهن امتناع لحبس الرهن. فلا يمكن الاعتماد على علتين على هذا المذهب، لانحصار الغرض في تحصيل المالية.

وأما أبو حنيفة [﵀]، فإنه إنما يعتمد على صحة ملكه، ونفوذ عبارته. وجامعه: أنه إذا سرى عتقه إلى غير ملكه، فكيف ينبو عن محل ملكه؟

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 737 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.