Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 744

  1. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟

يحسن التشبيه، أي كما لا يصح نفي الإجزاء والكمال جميعا، فكذلك لا يتصور اجتماع الإتلاف والتلف جميعا. فلا يكون ذلك ممتنعا من جهة أن أحدهما يتنزل منزلة الآخر، بل امتنع ذلك لاستحالة الاجتماع. وإذا لم يتصور في [صورة] الفرض اجتماع معنيين لحكم واحد، فما فائدة الفرض مع أن الاعتماد على المعنى الفرد، وهو لو ذكره (١٣٢/ ب)، لكان شاملا لجميع الصور؟

قال الإمام: ([فائدة]: دفع أسئلة قد يعتاص الجواب عنها) إلى قوله (اندفع هذا الكلام [الواقع] فضلة). قال الشيخ: هذا ضعيف، لأنه إذا زعم أن حكم الموسر حكم المعسر، توجه السؤالان، إلا أن يتمسك بانعقاد [إجماع المسلمين] على نفي الفرق، فيكون في الفرض فائدة على هذا التقدير.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 744 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.