Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 751

  1. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟

فلابد من الجواب. وقال المحققون: إنه غير لازم، لأنه إذا كان في بعض المواضع لا يقدح، فلم يتحقق المعترض الاعتراض، وقد سبق المستدل إلى الاستدلال. فإذا كان الوارد يمكن أن يكون قادحًا، ويمكن أن يكون غير قادح، لم يتحقق الاعتراض. وهذا لعمري -إذا قيل به -يمنع من لزوم الجواب عن [النقض] أيضا، ولكن الصحيح الفرق بينهما، وذلك أن الحكم في الفرع، إنما ثبت على تقدير عموم النصب في العلة. فإذا ظهر التخصيص، فقد فات الدليل، وليس يتلقى الحكم في مسألة النزاع من انتفاء العلة على حال. [وسر] الجدل قصر الكلام على محل النزاع. فأما إذا انتقل الكلام إلى بيان السبب المانع من الانعكاس، فقد خرج الكلام إلى الانتشار، وجاوز حد [الاختصار]. فالصواب الفرقان بين الإلزامين، ووجوب الجواب عن أحدهما دون الثاني.

قال الإمام: (فإن قيل: هل يسوغ أن يضع المستدل كلامه، مبنيا على

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 751 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.