Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 3, halaman 756

  1. مسألة: هل المتسبب عليه ضمان، أم الضمان على المباشر للإتلاف؟

العلة. أما في الدين، فيتعين إعمالها. وأما في الجدل، فلا ينبغي أن يقضى بكون ذاكرها منقطعًا، وإن كان إذا قدر حذفها، امتنع الإلحاق، كما صورناه، فهذا يمنع التمسك بهذا القياس دينًا وجدلاً.

وأما ما تمسك به [المجوزون] من تنزيلها منزلة الشاهد الثالث في الاستظهار، فغير صحيح، فإن ذلك مما يقوى غلبة (١٣٤/ ب) الظن بصدق الشاهدين (١٠٣/ ب)، [وهو] أيضًا معرض لأن يقع ركنًا، على تقدير تطرق خللٍ إلى أحد الشاهدين، وليس هذا الوصف صالحًا [للعلية] بحال. على أن الشاهد الثالث، لا يتحتم الإتيان به، بل إن وجد كان استظهارًا، وهذا القياس لا يتم إلا بذكر الزيادة.

ثم فيه أيضًا وجه آخر، وهو أنه إذا ركب علة الأصل من التمجس والرق، فالتمجس مفقود في الفرع، وذلك يمنع القياس، إلا أن يقول: أخذته من جهة كونه كفرًا، لا من جهة [كونه تمجسًا. وإذا سلك المستدل هذا المسلك، بطل

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 3، ص 756 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.