Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 20

  1. من الاعتراضات الصحيحة: القلب

الأمر الثابت. إذ الشافعي يثبت أحدهما [وينفي الآخر]، وأبو حنيفة كذلك أيضًا. فليس واحد منهما يثبت الحكمين والآخر ينفيهما، ولكن مراده بذلك: أن أحدهما قال: يكتفى بالاسم، ولا يتقيد بالربع، فجعل ذلك إثباتًا لحكمين، والآخر عكس ذلك. هذا مراده هنا.

وقوله: وهذا يقوى جدًا، إذا صح مذهب معتبر [غيرهما]، والأمر كذلك في مسح الرأس، فإن مالكًا أثبت الاستيعاب. فلو كان ينشأ من المذهبين فقه يناقض المذهب الثالث، ويوجب حصر الأمر في المذهبين، لكان فقه المذهبين يقتضي الرد على مالك. ولمالك أن يقول بموجب القياسين، فلا يتقدر الفرض بالربع، ولا يكتفى بأقل ما ينطلق عليه الاسم، بل يجب الاستيعاب. ولمًّا صح ذلك أن الفقه لا يقتضي حصر الحكم في المذهبين،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 20 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.