Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 119

  1. التركيب يقع في الوصف وفي الأصل، وأمثلة كل منهما

ومن سلمه يقول: الجامع مسلم، والمنازعة في علته، والمستدل مطالب بإقامة الدليل على التعيين، فإذا استدل على ما [يعينه] [استد] قياسه، ونحن نرده بناء على ما سبق، فإنه إذا ثبت أن المثقل آلة [القصاص]، منع الخصم الحكم الجامع، وإذا ثبت أنه من قبيل الخطأ، أبطل القياس.

قال الإمام: (وقد يجري في الوصف تركيب قريب) إلى قوله (فهذا منتهى القول فيما يصح ويبطل من التركيب [في الأصل والوصف]). قال الشيخ: مذهب أبي حنيفة أن الثمرة إذا لم تكن مأبورة وقت البيع، فهي باقية للبائع، كما لو كانت مأبورة. ومذهب مالك والشافعي أنها تكون للمشتري. وفي المسألة كلام يتعلق بالأخبار. والمقصود ها هنا ضرب المثال في القياس

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 119 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.