Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 170

  1. وجه إجراء بعض المسائل على الاستدلال

مصلحة [للصانع]، فغن وقع التضمين، انتفع أرباب الأموال بالتصوين، وتضرر الصانع، وإذا سقط الضمان، كان الأمر بالعكس. قلنا: قد تقابلت المصلحة والمضرة، ولكن شأن العقلاء إذا وقع التقابل، نظروا إلى التفاوت، ووقوع التلف من الصناع من غير انتساب إلى تفريط [أو عدوان] بعيد، والغالب عند فوات الأموال، أنها لا تستند إلى التلف السماوي، بل يرجع إلى صنع العباد، إما على وجه مباشرة الإتلاف، أو على وجه التفريط، وقد قال ﵇: "لا ضرر ولا [ضرار] ".

[هذا] مثال للقول بالاستدلال المرسل. والشاهد [لهذه] الأصول من حيث الجملة: "نهى رسول الله ﷺ: أن يبيع حاضر لباد". وقال: "دعوا الناس يرزق [الله] بعضهم من بعض". وقوله ﵇: "لا تلقوا الركبان للبيع حتى يهبط بالسلع الأسواق". كل ذلك ترجيح للمصلحة العامة على الخاصة. فتضمين الصناع من هذا القبيل.

مثال آخر: اختلف العلماء في الضرب بالتهم، فذهب مالك [رحمة الله عليه] إلى جواز السجن في التهم، حتى يستبرئ الأمر، والسجن نوع من

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 170 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.