Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 179

  1. (فصل- في استصحاب الحال)

إلى أصل على آخر، فهذا ينقسم عندنا، فغن كان المعنى المستند إلى أصل في (١٦١/ ب) رتبة الاستدلال المرسل، بحيث يجوز الاعتماد عليه، فإن ما يستند إلى أصل، لا شك في كونه مرجحًا، لاستوائه معه في القوة، وانفراد المستند إلى أصل بالشهادة. وإن كان المستند إلى أصل غريبًا، وهو الذي لا يجوز الاعتماد عليه دون الرد إلى [أصل]، [فهذا موضع اجتهاد، لانفراد احدهما بالشهادة، وانفراد الآخر بالملاءمة]. فهذا محل يرى المجتهد فيه رأيه، ولينظر في كل مسألة نظرًا خاصًّا.

قال الإمام: (فصل- في استصحاب الحال) إلى قوله (مع كثرة الإبل

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 179 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.