Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 205

  1. (مسألة: قال الأئمة ﵃: الترجيح لا يستعمل في المذاهب)

نعلم أنهم لم يحصل لهم ما يستند إلى البراهين، وكيف يتأتى منهم ذلك وليسوا ممن يحصي النظر، ولا يهتدي غلى طريق الفكر؟ هذا محال من جهة العادات. فالأمر في الحكم الشرعي كما ذكر الإمام، وقد تبين اختيارنا في امتناع الترجيح في الاعتقادات.

قال الإمام: (مسألة: قال الأئمة ﵃: الترجيح لا يستعمل في المذاهب) إلى قوله (ونحن الآن نرسم ما يترجح به مذهب الإمام المطلبي). قال الشيخ: ما ذكره الأئمة من أن الترجيح يجري في الأدلة لا في المذاهب،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 205 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.