قال الإمام: (ووجه الحق في ذلك، أن الحادثة إذا عريت عن مسلك) إلى قوله (وسنسند إليه أمثاله). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام ها هنا، اقتصارًا على محض المذهب، غير معضود بالأدلة، فلم [يورد] دليلًا لنفسه، ولا [ردًّا] على خصمه، ومثل هذا لا يقنع به في الفروع، فكيف بمسائل الأصول؟ وفي العبارة نوع من الإشكال، فإنه قال: فالوجه النزول عنهما، والتمسك بقياس إن وجدناه، ثم يستعمل الخبر الذي بعد عن ظن النسخ، [مرجحًا] لأحد القياسين على الآخر. وهذا يدل على أنه فرض المسألة
Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل
Baca Juz 4, halaman 251
Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 251 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2642)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.