Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 253

  1. (مسألة: إذا تعارض خبران نصان نقلهما الآحاد)

أعدل، مع يمين أصحابها. ولو لم [تتعارض]، لثبت القضاء بها من غير يمين. وهذا يدل على أنه رأى للتعارض أثرًا في التضعيف. ولذلك افتقر إلى اليمين، وقصر الحكم [على القضاء] [بالأعدل] على الموضع الذي لليمين فيه مدخل. ولم ير ذلك في النكاح، لعدم دخول الأيمان فيه، فلا يقضي [بالمرة] لأحد الرجلين، بناء على أن بينته أعدل. وخالف في ذلك سحنون، وكأنه رأى [أن] المرجوحة كالعدم (١٧٤/ ب) في القضاء بالراجحة. وليس الأمر على ما قال.

قال الإمام: (مسألة: إذا تعارض خبران نصان نقلهما الآحاد) إلى قوله (فهذا منتهى المراد). قال الشيخ: الترجيح بكثرة العدد ظاهر، ومرجع هذه المسائل إلى أصل واحد، وهو إدارة الأمر في الحكم على (١٣٦/ أ) حصول

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 253 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.