أحدهما، وقلت رواة الآخر، فللمسألة (١٧٥/ أ) [ثلاث] صور:
[أحدها: )] أن يكون القياس على وفق الخبر الذي كثرت رواته، فهذا خفاء [بأن] الحكم على وفق الخبر. ولكن يتصدى في ذلك نوع [آخر]
Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل
أحدهما، وقلت رواة الآخر، فللمسألة (١٧٥/ أ) [ثلاث] صور:
[أحدها: )] أن يكون القياس على وفق الخبر الذي كثرت رواته، فهذا خفاء [بأن] الحكم على وفق الخبر. ولكن يتصدى في ذلك نوع [آخر]
Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 257 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2648)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.