Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 264

  1. (مسألة: في تقديم أحد الخبرين على الآخر لموافقة أقضية الصحابة ﵃)

تفاوت [كبير]، ويكون الرواة مثلًا راويين أو ثلاثة، ففي هذه الصورة قد يغلب على الظن ما رواه مالك دونهم. وهذه التفاصيل المتفاوتة، لا يأخذها حد واحد، ولا يسترسل عليها حكم متحد، ولكل مسألة ذوق ينفرد بالنظر فيه المجتهد.

قال الإمام: (مسألة: في تقديم أحد الخبرين على الآخر لموافقة أقضية الصحابة ﵃ -) إلى قوله (فتحسين الظن بخبر الشارع المعصوم أولى). قلت: أما إذا صودف الإجماع على خلاف الخبر، فلا بد من التمسك بالإجماع، سواء كان الخبر متواترًا أو آحادًا. والأمر فيه على [حسب] ما فصل وبين. وإن كان العمل من بعض الصحابة، فهذا موضع الخلاف، فالشافعي يرى التمسك

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 264 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.