Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 286

  1. (مسألة: إذا تعارض خبران نصان [وانضاف] إلى أحدهما قياس)

تساقط الخبرين، وإيقاع الصلاة على حسب [خبر] خوات بن جبير، بل يظهر في هذه المسألة [مذهب] الشافعي في الترجيح. ولكن لا يكون ذلك ترجيحًا بالقياس، بل بالقرب من القواعد خاصة، فإن الصلاة بنيت على ترك الحركات التي لا تناسبها، وإذا تضمنت رواية البقاء على هذه الصورة [أو قريبًا] منها، كان أرجح من الرواية التي تقتضي البعد عنها.

قال الإمام: (١٣٩/ ب) (ويجري في هذه الواقعة نوعان آخران من النظر) إلى قوله (ورد الأمر إلى التفصيل). قال الشيخ: أما إذا اتحدت الواقعة،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 286 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.