Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 289

  1. (مسألة: إذا تعارض خبران نصان [وانضاف] إلى أحدهما قياس)

الواقعتين أحق وأولى. ثم يرجع الكلام إلى طلب التقديم والتأخير، إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن، فالتوقف على قول، والاحتياط على قول، والتخيير على قول، على ما يلزم في تعارض الدليلين.

قال الإمام: (وقد ذكر القاضي وجهًا في تقديم رواية ابن عمر) إلى آخره. قال الشيخ: هذان الوجهان لا يصح الترجيح بهما عندنا.

أما الأول: فعلى حسب ما ذكره الإمام في الرد على القاضي.

وأما الثاني: فمن أين يلزم أن يكون حكم القرينة مرجحًا؟ اللهم إلا أن [يقال] إن القرائن تبين الأمثال. وهذا هو الذي يأتي على أصل الشافعي، فإنه قال في كتاب التأويل: إذا وردت مناهٍ عن رسول الله ﷺ، اشتهر من شيم

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 289 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.