Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 292

  1. (مسألة: إذا تعارض خبران، ولم يترجح أحدهما على الثاني)

(١٧٩/ ب) العمرة وحج التطوع، فلا يكون على مذهبه استدلال بوجوب الإتمام على وجوب الشروع [بحال]، ثبت بذلك بطلان الترجيح بهذا ونظائره.

قال الإمام: (مسألة: إذا تعارض خبران، ولم يترجح أحدهما على الثاني) إلى قوله: (والمعنى متجرد [للتعلق] به). قال الشيخ: قد قدمنا فيما سبق أن المصيب واحد، وأن حكم الله تعالى في المجتهدات معين. وعلى هذا لا يتصور أن يقع التعارض مع انتفاء الترجيح، إذ الحاصل دليل واحد، والآخر شبه، فكيف يستويان؟

ويتصدى بعد هذا ثلاثة أوجه: أحدهما- التوقف، والثاني- الاحتياط، والثالث- تقليد مجتهد آخر إن وجد. وهذا الوجه أجود الأمور، لتحقق العجز، والعاجز يلمه المصير إلى رأي من له نظر، إذا لم يتبين له فساد نظره.

وأما الذين قالوا كل مجتهد مصيب اختلفوا، فمنهم من قال يتوقف، لأنه

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 292 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.