Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 294

  1. (مسألة: إذا تعارض خبران، ولم يترجح أحدهما على الثاني)

يخير، فإن أخذ الحقاق، فقد أخذ بقوله: "في كل خمسين حقة"، وإن أخذ بنات لبون، فقد أخذ بقوله: "وفي كل أربعين بنت لبون".

وكذلك إذا نظرنا إلى المعاني، فقد تدور المسألة بين أصلين متقابلين في أبواب المعاني والأشباه، ويقع الاستواء، ولا يتبين ترجيح بحال. وكذلك يجري القول (١٤٠/ ب) في تقابل استصحابين، كما إذا أعتق عبدًا آبقًا عن ظهاره، فالأصل بقاء الحياة للعبد، حتى يثبت الموت، والأصل استصحاب امتناع الزوجة حتى يثبت الإعتاق. والمسائل التي تتعارض فيها الأدلة كثيرة.

قال: وهذا بمثابة ما إذا اجتمع على العامي مفتيان، استوى حالهما عنده، فلا طريق إلا التخيير. وللفقهاء في تعارض البينتين مذاهب. فمنهم من قال: (١٨٠/ أ) يقسم المال، ومعناه: تصديق البينتين جميعًا، ويقدر أنه [قام] لكل واحد سبب كامل في استحقاق المال، ولكن ضاق المحل عن الوفاء بهما، ولا ترجيح، فصار كما لو استحقاه بالشفعة.

وهذا الذي قاله القاضي كله مبني على أصل، وهو أنه لا سبيل إلى إخلاء

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 294 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.