Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 296

  1. (مسألة: إذا تعارض خبران، ولم يترجح أحدهما على الثاني)

آخره. قال الشيخ: هذا كلام ظاهره يناقض [ما سبق]، من جهة أنه قضى فيما سبق بأن الخبرين إذا تعارضا وامتاز أحدهما بمزية في العدالة ظاهرة، قطع [بتقديم] من قويت عدالة رواته، إذا لم يكن في المسألة مأخذ آخر. وتلقى ذلك من عمل الصحابة تقديرًا. ورجع في هذا المكان إلى أن هذه الصورة لم يثبت عنده وقوعها، أعني تعارض النصوص مع ثبوت المزية في العدالة،

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 296 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.